للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج المدني بمن أسلمت هل يعتد به]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت زواجا مدنيا من امرأة قد أسلمت في مدينة أجنبية، كان الزواج المدني عبارة عن سؤال الزوجين بالقبول بالزواج وبحضور أهل الزوجة وبحضور جمع من عائلة الزوجة وهم بالمناسبة نصارى، فهل يجوز لي الدخول بالزوجة أم يجب علي أن أنتظر، علما بأن شروط الزواج قد تمت في هذا الزواج المدني من قبول وإيجاب وموافقة الأهل وحضور شهود، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لهذه المرأة التي أسلمت ولي مسلم فيشترط أن يتولى هو تزويجها، فإن لم يكن لها فعليها أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين، ولا يصح أن يتولى تزويج المسلمة وليها الكافر، لأن الله تعالى يقول: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:١٤١} .

وعليه فإن كان الزواج تم بإيجاب الولي المسلم إن وجد أو من ولته أمرها بأن قال لك: زوجتك فلانة، وقمت أنت بالقبول بأن قلت: قبلت نكاح فلانة أو قبلت نكاحها، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل من أهل الإسلام، فالنكاح صحيح، ولك الدخول على أهلك متى شئت، وإن كان الذي تم هو مجرد سؤال الزوجين عن رضاهما بالنكاح، ولم يحدث الإيجاب والقبول فالنكاح غير صحيح. وعليكم أن تجددوا العقد على الصفة الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>