للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغسل أفضل وأحوط.

١ - قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)} [البقرة:٢٢٢].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُبَاشِرَهَا، أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إرْبَهُ. متفق عليه (١).

- حكم العزل:

يجوز للزوج أن يعزل ماءه عند الجماع عن الزوجة.

وترك العزل أولى؛ لما فيه من تفويت لذة المرأة، وتفويت كثرة النسل وهو مقصود من النكاح.

١ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَنْهَنَا. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أحَدُكُمْ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلا اللهُ خَالِقُهَا». أخرجه مسلم (٣).

٣ - وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَى عَنِ الغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٩٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢٠٩) , ومسلم برقم (١٤٤٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>