كيفية فسخ العقد الشرعي

صورة مقال كيفية فسخ العقد الشرعي

كيف يتم فسخ العقد الشرعي

يقصد بفسخ العقد الشرعي بصورة عامة : نقض وحل الرابطة التي تربط بين أطراف العقد؛ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارىء عليه يمنع بقاء العقد، وتنفيذه، وترتب آثاره عليه.[١]

وفي عقد الزواج يكون الفسخ بحل الرابطة التي تربط بين الزوجين؛ بسبب خلل وقع في عقد الزواج، أو بسبب طارىء عليه يمنع بقاءه، ولا يكون فسخ عقد الزواج إلا عن طريق دعوى ترفعها المدعية، أو وكيلها إلى المحكمة الشرعية المختصة؛ للنظر فيها والفصل فيها بفسخ عقد الزواج عن طريق القاضي.[١]

خيار الزوجين في فسخ العقد

يثبت خيار فسخ عقد الزواج لكل واحد من الزوجين بسبب عيب يجده في صاحبه: كالجنون، أوالجذام، أو البرص، أو الرتق بالنسبة للمرأة، أو القرن، أوالعفل، أوالفتق.

أما في حال أن يكون الزوج مجبوباً، أو عنيناً، فللزوجة في هذه الحالة الخيار في فسخ عقد الزواج، أو إمضائه كالعمى والزمانة.[٢]

وأما العيوب التي تمنع الوطء كالجب،أو العنة، ففهي هذه الحالة يثبت الخيار للزوجة بفسخ عقد الزواج، وأما في غير هذه العيوب التي لا تمنع الوطء، ولا تمنع المقصود من عقد الزواج فلا يجوز فيها الفسخ.[٢]

حالات فسخ العقد الشرعي

قد يصاب أحد الزوجين بعد إبرام عقد الزواج بعلة، أو مرض يؤثر على تحقيق مقاصد الزواج، وأهدافه، وغاياته وتمنع أحد الزوجين من استيفاء حقه في الاستمتاع بالآخر، والذي أجازه الشارع من خلال عقد الزواج.

وهنا ينظر هل يحق للطرف المتضرر من وجود العلة أن يطلب التفريق عن طريق القضاء، وحل الرابطة الزوجية، وأن لا يترتب على فسخ عقد الزواج أي آثار قانونية وشرعية مختلفة [١]

فسخ العقد بسبب خلل وقع فيه

يتم فسخ عقد الزواج بواسطة القاضي إذا وقع خلل في عقد الزواج، وأصبح العقد غير صحيح، كما إذا تبين أن الزوجة محرّمة على الزوج بالرضاعة،أو متزوجة من غيره، أو معتدة في عدة الطلاق.

ويفسخ أيضًا إذا تبين أن الزوجة لم تكن بالغة وقت إجراء عقد الزواج، أو تبين أن الزوج غير كفؤ للزوجة، أو أن الولي لم يكن راضياً على اجراء عقد الزواج.[٣]

فسخ العقد لسبب طارئ

يتم فسخ عقد الزواج لسبب طارىء إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، ففي حال ردة الزوجة، أو إباؤها الإسلام، يفسخ عقد الزواج للردة.

وإذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم، وكانت مشركة يحق للزوج فسخ عقد الزواج لسبب طارىء، وفي حال طروء ما يوجب حرمة المصاهرة، وهذا من شأنه أن ينافى المقصود من الزواج هو حل الاستمتاع.[٤]


أنواع الفرقة بسبب فسخ العقد

تنقسم الفُرق بسبب فسخ العقد إلى نوعين، هما:

  • فرقة الفسخ

فأما فرقة الفسخ فتنقسم إلى نوعين: فسخ للعقد من أصله، في حال كان سـبب الفـسخ متـصلاً بعقد الزواج، فإنه يكون غير لازم للزوجين، أو لأحدهما، وذلك كالفسخ بخيار البلوغ.[٥]

أو فسخ لا ينقض العقد من أصله، وهو ما كان بسبب خلل طرأ علـى العقـد، فيمنع من استمراره، بمعنى أن الخلل رفع الحل بين الزوجين كالفسخ لإباء الزوجة الدخول في الإسلام أو ردتها، أو طروء ما يوجب حرمة المـصاهره[٥]

  • فرقة الطلاق

وأما الفرقة بسبب الطلاق فتنقسم إلى نوعين: فرق الطلاق التي لا تحتاج إلى القضاء؛ كالإيلاء، وإباء الزوج الإسلام، وأما فرق الطلاق التي تحتاج إلى القضاء كالفرقة بسبب اللعان، والفرقة بسبب الجب، والعنّة، والخصاء.[٥]

ويكمن الفرق بين فرقة الفسخ وفرقة الطلاق أن فرقة الفسخ نقض للعقد، سواء كان من أصله، أو من حين طروء سببه، وأما فرقة الطلاق فإنه أثر من الآثار الشرعية للعقد فيترتب على العقد آثاره.

وأما فرقة الفسخ تحتاج إلى أسباب شرعية تبيح ذلك، بينما فرقة الطلاق فإنه حق يملكه الزوج على زوجته، وأما فرقة الفسخ فلا يجب بفرقته شيء من المهر إذا كان قبل الدخول، إلا إذا كان بـسببٍ من الزوج في الفسخ بسببٍ طارئ.[٥]

وأما فرقة الطلاق يجب بها نصف المهر، إذا كانت قبل الدخول، وفرقة الفسخ تلحق العقد الفاسد، وكذلك الصحيح إذا طرأ عليه ما يفسده، وأما فرقة الطلاق لا تلحق إلا النكاح الصحيح.

والفرق بالفسخ لا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل، بينما الفرق بالطلاق ينقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج.[٥]

آثار فسخ العقد الشرعي

يمكن لنا إجمال الآثار المالية وغير المالية المترتبة على فسخ عقد الزواج بما يأتي:[٦]

  • ثبوت حرمة المصاهرة
بسبب إنشاء عقد الزواج الموجب لثبوت حرمة المصاهرة .
  • وجوب العدة

تجب العدة بفسخ عقد الزوج وهي مدة تتنظرها الزوجة بعد الفسخ؛ للتأكد من براءة الرحم حفاظاً على الأنساب من الاختلاط، ولا تجب نفقة للمعتدة إلا السكنى.

  • ثبوت النسب خلال العدة

في حال فسخ عقد الزواج يترتب على ذلك ثبوت النسب خلال مدة العدة.

  • ثبوت المهر

في حال عدم الدخول لا يثبت المهر بالفسخ، وفي حال الدخول يثبت المهر بالفسخ إذا كان الفسخ بسبب الزوج، والمهر حق للزوج بسبب عقد الزواج.

المراجع

  1. ^ أ ب ت سيد سابق، فقه السنة، صفحة 314. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ابن قدامة، المغني، صفحة 184-185. بتصرّف.
  3. عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، صفحة 172. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 864. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ت ث ج عدنان علي النجار (2004)، التفريق القضائي بين الزوجين دارسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني (الطبعة الأولى)، غزة: الجامعة الإسلامية في غزة:رسالة ماجستير غير منشورة، صفحة 29-33.
  6. سليم محمودي، أحكام فسخ عقود الزواج في الفقه الإسلامي والآثار المترتبة عليها (الطبعة الأولى)، الجزائر: جامعة الجزائر، صفحة 209-260. بتصرّف.
للأعلى للأسفل