The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20140807201621/http://www.scj.gov.sa:80/index.cfm?do=cms.conArticle&contentid=1144&categoryid=385
نبذة عن تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية

نبذة عن تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية

- أصدر الملك عبدالعزيز تعليمات إبان إعلانه التشكيلات المؤقتة لرئاسة القضاء في عام 1344 هـ عرفت هذه التعليمات باسم : "مواد إصلاحية مؤقتة للمحاكم الشرعية", وقد أوضح حينها في خطابه المنشور في جريدة أم القرى رقم 32 في 16/1/1344هـ  على تحديد مصادر الأحكام القضائية فقال: (إن أحكام الإسلام هي الركيزة الأساس للحكم, وستظل السراج المنير التي يهتدي بهديها السائرون ويستضيئ بنورها المدلجون وإن الإسلام دين جاء لما فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة, وأن من أراد سعادة الدارين من الأفراد والجماعات فما عليه إلا أن يفهم حقيقة الإسلام وأحكامه, ويسعى للعمل بها حتى يكون في هناء وسعادة ورفاه) .
 


- في عام 1345 هـ أمر الملك عبد العزيز ببقاء العمل بالمذهب الحنفي (القانون العثماني) بالحجاز فقد قال: (إن أحكام القانون العثماني مازالت جارية إلى الآن؛ لأننا لم نصدر إرادتنا بإلغائها, و وضع أحكام جديدة مكانها, ولذا نوافق على اقتراحكم بشأن استمرار أحكام ذلك القانون...).


- في عام 1346 هـ صدر نظام "أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها" وهو أول نظام إداري للقضاء في الحجاز, وهو ناسخ للتعليمات العثمانية. كما أكد الملك عبد العزيز على التزام المحاكم بأحكام الشرع دون أن تكون مقيدة بمذهب مخصوص بل تقضي على حسب ما يظهر لها من أي المذاهب كان ولافرق بين مذهب وآخر.


- في عام 1346 هـ صدر أمر ملكي يلزم القضاة بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي في العموم وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر الدليل والمستند.

 
- وفي 7/2/1346هـ أعلن الملك عبد العزيز – رحمه الله - : "بأن النظر في شؤون المحكمة الشرعية وترتيبها على الوجه المطابق للشرع على شرط أن يكون من وراء ذلك نجاز الأمور ومحافظة حقوق الناس على مقتضى الوجه الشرعي، أما المذهب الذي تقضي  به، فليس مقيداً بمذهب مخصوص بل تقضي على حسب ما يظهر لها من أي المذاهب كان ولا فرق بين مذهب وآخر ... " .

 
ومع إفساح الملك عبد العزيز – رحمه الله – النظر للقضاة لإعمال ما ترجح من الأقوال من عموم المذاهب فقد رسم – رحمه الله – قاعدة عامة للأحكام بأن تجري في العموم على وفق المفتي به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله – وفي حال الخروج إلى قول آخر في مذهب غيره فيذكر دليله ومستنده. كما حدد – رحمه الله – المصادر المعتمدة في الفقه الحنبلي والتي تراعى كمرجع للأحكام وهي :

* شرح منتهى الإرادات 00 المتن للفتوحي (ت 972هـ) ، والشرح للبهوتي (ت 1051هـ) .

* شرح الإقناع . المتن للحجاوي (ت 948هـ) والشرح للبهوتي . فما اتفق عليه الشرحان أو انفرد به أحدهما فعليه العمل وما اختلفا فيه فيقدم ما في المنتهي .

* شرح زاد المستقنع المسمى بالروض المربع 00 المتن للحجاوي والشرح للبهوتي .

* شرح دليل الطالب المسمى منار السبيل 00 المتن لمرعي الحنبلي (ت 1032هـ) والشرح لابن ضويّان (ت 1353هـ) .

* المغني للموفق ابن قدامة (ت 620هـ) .

* الشرح الكبير لابن قدامة (ت 682هـ) .

وقد اعتمد الملك عبد العزيز – رحمه الله – مراجع الفقه الحنبلي لغلبته في البلاد ، وسهولة مراجعة كتبه، ووضوح الاستدلالات فيها .
والإلزام بالمذهب الحنبلي خاص بأبواب المعاملات ويستثنى منها ما يتعلق بالمساقات وإجارة النخيل والإرث والأوقاف فيحكم فيها بمذهب أهل البلد التي تكون فيها الدعوى.

 
- في عام 1350 هـ صدر نظام "سير المحاكمات الشرعية" الذي يوضح سير المحاكمات ويخول رئاسة القضاء تدقيق الأحكام وتمييزها.

 
- في عام 1355هـ صدر نظام "المرافعات"، ويعتبر أكثر تفصيلاً من سابقه. وقد أعيد إصداره عام 1372هـ بمسمى "تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية".

 
- في عام 1357هـ صدر نظام "تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي", تضمن أن القضاء مؤسسة رسمية في عموم البلاد.

 
- في عام 1372 هـ صدر نظام "تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية".

 
- وصدر في نفس السنة نظام "تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي" المعدَّل، والذي يعد مكملاً لما تضمنه نظام تنظيم الأعمال الإدارية والأنظمة السابقة له.

 
- في 1381هـ صدرت تعليمات هيئة التمييز، ثم عدلت بلائحة "تعليمات تمييز الأحكام الشرعية" الصادرة بموافقة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 24836 في 29/10/1386هـ.

 
- في عام 1395هـ صدر نظام "القضاء".

 
- في عام 1402هـ صدر نظام "ديوان المظالم".


- في 1/4/1410هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 60 المتضمن الموافقة على لائحة "تمييز الأحكام الشرعية" مع استمرار العمل بلائحة "تعليمات تمييز الأحكام الشرعية" الصادرة في 1386هـ.


- في عام 1421 هـ صدر نظام "المرافعات الشرعية".

 
- في عام 1422 هـ صدر نظام "الإجراءات الجزائية".

 
- في عام 1422 هـ صدر نظام "المحاماة".


- في عام 1428هـ صدر نظام "القضاء" المعدَّل ، ونظام "ديوان المظالم" المعدَّل.