The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20160829031346/http://www.sjc.gov.qa/lawlib/attorney/attornies/rules/8-2006/1.htm

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

رقم (8) لسنة 2006

بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحامين القطرية

 

 

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ،

بعد الإطلاع على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها ،

وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (32) لعام 2005 ، المنعقد بتاريخ 19/10/2005 ،

قرر ما يلي :

مــادة (1)

ووفق على تسجيل وشهر جمعية المحامين القطرية .

مــادة (2)

تسجل الجمعية وتشهر وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه .

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

                                 فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

صدر بتاريخ :18/5/1427هـ

      الموافق :14/6/2006م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد تأسيس جمعية المحامين القطرية

وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

====================

إنه بتاريخ     /       /      14هـ الموافق      /      /       200م في مدينة...........حرر هذا العقد بين الموقعين فيما بعد ، وهم :

م

الاســم

الميـلاد

المهنـة

الجنسيـة

التوقيع

1

علي بن ناصر النعيمي

1951

محامي

قطري

 

2

بهزاد يوسف بهزاد

1951

محامي

قطري

 

3

رياض مسيح روحاني

 

محامي

قطري

 

4

ناصر سعد الكعبي

1959

محامي

قطري

 

5

عبدالله مبارك الخليفي

 

محامي

قطري

 

6

علي عبدالله جعفر

 

محامي

قطري

 

7

أحمد علي معرفيه

1940

محامي

قطري

 

8

عبدالله عيسى الأنصاري

1956

محامي

قطري

 

9

عبدالرب علي المالكي

 

محامي

قطري

 

10

علي راشد النصف البوعينين

1945

محامي

قطري

 

11

حسن علي حسن الخاطر

 

محامي

قطري

 

12

محسن حسن جاسم مكي

1950

محامي

قطري

 

13

ماجد ناصر البدر

 

محامي

قطري

 

14

راشد بن ناصر النعيمي

1949

محامي

قطري

 

15

محمد بن راشد آل خليفة

 

محامي

قطري

 

16

خالد بن محمد العطية

 

محامي

قطري

 

17

سعد ناصر عبدالله

1944

محامي

قطري

 

18

أحمد بن محمد آل ثاني

1968

محامي

قطري

 

19

د. نجيب محمد النعيمي

 

محامي

قطري

 

20

محسن ذياب السويدي

1955

محامي

قطري

 

21

علي حمد جبر المهندي

1954

محامي

قطري

 

22

سلطان مبارك العبدالله

 

محامي

قطري

 

23

عبدالعزيز بن صالح الخليفي

1955

محامي

قطري

 

24

عبدالله غانم المهندي

 

محامي

قطري

 

25

عيسى حمد المناعي

 

محامي

قطري

 

26

راشد بن عبدالله آل خليفة

 

محامي

قطري

 

27

محمد عبدالله العبدالله

1952

محامي

قطري

 

28

هيفاء عبدالله الباكر

1961

محامية

قطرية

 

29

فوزية صالح أحمد العبيدلي

1961

محامية

قطرية

 

30

مانع ناصر صالح مثنى

1959

محامي

قطري

 

31

د.يوسف أحمد النعمة

 

محامي

قطري

 

32

محمد خميس الشهواني

1960

محامي

قطري

 

33

عبدالرحمن محمد الجفيري

1957

محامي

قطري

 

34

راشد رجاء المري

 

محامي

قطري

 

35

محمد سالم العفيفة المري

1962

محامي

قطري

 

36

عبدالله بو حسين المسلم

 

محامي

قطري

 

37

مبارك عبدالله السليطي

 

محامي

قطري

 

38

حسن عبدالله الخوري

1962

محامي

قطري

 

39

خالد خليفة العطية

 

محامي

قطري

 

40

نجلاء حسين النعمة

 

محامية

قطرية

 

41

علي عيسى الخليفي

 

محامي

قطري

 

42

عبدالله نصر عبدالله النصر

1959

محامي

قطري

 

43

منى يوسف عبدالله المطوع

1965

محامية

قطرية

 

44

سعود سعدون العذبة

1958

محامي

قطري

 

45

يوسف أحمد الزمان

1950

محامي

قطري

 

46

د.حسن عبدالرحيم السيد

 

محامي

قطري

 

47

محمد أحمد عبدالعزيز المهندي

1962

محامي

قطري

 

48

أحمد عيد البرديني

1966

محامي

قطري

 

49

محمد ناصر الفضالة

 

محامي

قطري

 

50

احمد عبداللطيف المهندي

1959

محامي

قطري

 

51

عبداللطيف حمد المهندي

1969

محامي

قطري

 

52

منى عبدالرحيم حسين

1968

محامية

قطرية

 

53

هند إبراهيم عبدالله الصفار

 

محامية

قطرية

 

54

عبدالكريم محمد الإبراهيم

1954

محامي

قطري

 

55

أحمد سعيد عواد

1964

محامي

قطري

 

56

ميعاد عواد شاهر

1968

محامية

قطرية

 

57

سعيدة محمد كاش

1973

محامية

قطرية

 

58

خليفة جاسم عيسى الحداد

1967

محامي

قطري

 

59

علي محمد بخيت هديب

 

محامي

قطري

 

60

عبدالله يوسف الأنصاري

 

محامي

قطري

 

61

سامي عبدالله ابو شيخة

 

محامي

قطري

 

 

وقد تم الاتفاق على ما يلي :

مــادة (1)

اتفق المتعاقدون على أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية مهنية ، وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006 ، والنظام الأساسي المرفق بهذا العقد .

مــادة (2)

اسم الجمعية : جمعية المحامين القطرية .

مــادة (3)

مقر الجمعية ومحلها القانوني : مدينة الدوحة ، ويجوز إنشاء فروع لها وفقاً لنظامها الأساسي .

مــادة (4)

أهداف الجمعية :

1-           العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها .

2-           نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها .

3-           الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية .

4-           تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية .

5-           توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم .

وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال أو الأنشطة المبنية في النظام الأساسي المرفق بهذا العقد .

مــادة (5)

مدة الجمعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

مــادة (6)

يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية ، لإعداد مشروع النظام الأساسي للجمعية ويكونون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات .

النظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية

====================

الفصل الأول

تأسيس الجمعية

مــادة (1)

تؤسس جمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006 ، وهذا النظام الأساسي ، بياناته كما يلي :

1-           اسم الجمعية : جمعية المحامين القطرية .

2-           مقرها : مدينة الدوحة .

3-   مدتها : ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة  ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مــادة (2)

أهداف الجمعية :

1-           العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها .

2-           نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها .

3-           الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية .

4-           تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية .

5-           توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعون بينهم .

وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية :

1-           إعداد الدراسات والأبحاث القانونية .

2-    توطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى .

3-           تأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة .

مــادة (3)

لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي ، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية ، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية ، كما يحظر عليها وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة .

 

 

الفصل الثاني

العضوية

مــادة (4)

يشترط في عضو الجمعية ما يلي :

1-           أن يكون قطرياً .

2-           أن يكون مقيداً بجدول قيد المحامين المشتغلين أو جدول قيد المحامين تحت التدريب .

3-   ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4-           أن يكون حسن السمعة ، محمود السيرة .

مــادة (5)

يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة ، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض ، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب .

ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني ، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً .

 

مــادة (6)

يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقراراً بالصيغة التالية :

أقر أنا..........................حامل بطاقة شخصية رقم..................المقيم في.......................وعنواني.......................ومهنتي.................

بأنني اطلعت على النظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها ، وفي حالة قبول طلبي فإنني ألتزم بالنظام الأساسي للجمعية ، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر ، وبقرارات الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، وكافة الالتزامات والشروط الأخرى المبينة في هذا النظام الأساسي .

التاريخ...................                       التوقيع.....................

مــادة (7)

يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية .

ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، أو شغل إحدى وظائف الجمعية ، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها .

مــادة (8)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (300) ثلاثمائة ريال ، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة . وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل ، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية ، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة .

مــادة (9)

يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية :

1-           أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة .

2-           المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها .

3-           عدم التحدث باسم الجمعية ، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة .

مــادة (10)

يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية :

1-           المشاركة في أنشطة الجمعية .

2-   حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي ، والتصويت على قراراتها .

3-           الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

4-           انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

مــادة (11)

لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب .

مــادة (12)

تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين :

1-           إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية .

2-   إذا امتنع او تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة ثلاثة أشهر من التريخ المقرر للسداد ، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل .

وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة .

مــادة (13)

يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين :

1-           إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء أليها .

2-           إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية .

ويتعين على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل على عنوانه الموضح في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لا تقل عن أسبوع على الأقل .

مــادة (14)

إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته ، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .

مــادة (15)

يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية ، التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل ، وإلا كان التظلم غير مقبول .

ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري ، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً .

مــادة (16)

يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات ، إذا تقدموا بطلب غعادة قيدهم خلال مدة سنة وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة .

فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد .

مــادة (17)

لا يكون للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب او لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك او التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته .

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

مــادة (18)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية ، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .

 

مــادة (19)

تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة ، بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .

وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين على الأقل ، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه ، كما يرفق بها جدول الأعمال .

ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ، أن تقوم بتوجيه الدعوة .

مــادة (20)

تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية ، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة ، وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مــادة (21)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً .

مــادة (22)

يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية ، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر ، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية ، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل والوكيل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية ، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان .

مــادة (23)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، فإذا لم يكتمل النصاب ، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة ، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر ، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً ، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

مــادة (24)

يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي . ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي ، أو بناء على طلب خمس عدد الأعضاء على الأقل .

مــادة (25)

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية :

1-           التقرير السنوي لمجلس الإدارة .

2-           التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

3-           إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة .

4-           تقرير مراقب الحسابات .

5-           اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته .

6-           انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري .

7-           إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق .

8-           المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال .

مــادة (26)

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة ، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، بشرط أن يبينوا في الكلب أغراض الاجتماع ، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن تقوم بتوجيهها .

مــادة (27)

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية :

1-           المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .

2-   البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة ، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة .

3-           إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .

4-           تعديل النظام الأساسي للجمعية .

5-           حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها .

مــادة (28)

لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي ، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال ، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار .

مــادة (29)

لايعتبر اجتماع الجمعية العمومية ،  العادي أو غير العادي ، صحيحاً إلا إذا تم إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالاجتماع قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل ، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية .

وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أ، تحدد ميعاداً آخر له ، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار .

مــادة (30)

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ، ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده ، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بافنابة ، ومدى توافر النصاب المقرر للحضور .

كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير ، والقرارات الصادرة ، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار .

 

 

مــادة (31)

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

مــادة (32)

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر ، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات .

مــادة (33)

استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء ، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة ، يشكلون لجنة مؤقتة ، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية .

مــادة (34)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة أو صدور حكم ببراءته لذات السبب ، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم .

مــادة (35)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له ، من بين أعضائه ، رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وسكرتيراً ، وأميناً للصندوق .

مــادة (36)

يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء ، وفي علاقتها مع الغير ، وله حق التوقيع عنهـا .

مــادة (37)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس ، فإذا لم يوجد ، تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

مــادة (38)

يختص مجلس الإدارة بكل مايتعلق بإدارة الجمعية ، وعلى وجه الخصوص :

1-           رسم الخطط ، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية ، وإلاشراف على تنفيذها .

2-   إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل ، ولائحة العاملين بالجمعية .

3-           قبول الأعضاء الجدد .

4-           اقتراح تعيين مراقب للحسابات .

5-           إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

6-   إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما غلى الجمعية العمومية .

7-   إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي .

8-   مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية .

9-           دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .

10-  موافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مراقب الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

11-     مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها .

مــادة (39)

يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه ، أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك ، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس .

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة ، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

مــادة (40)

يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس ، او نائبه في حالة غياب الرئيس ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء .

ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه ، والأعضاء الحاضرون .

مــادة (41)

إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية ، دون عذر يقبله مجلس الإدارة ، اعتبر العضو مستقيلاً ويختار المجلس عضواً بدلاً منه وفقاً لحكم المادة (37) من هذا النظام الأساسي .

مــادة (42)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :

1-           رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة .

2-   التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع السكرتير ، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين .

3-           تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية .

مــادة (43)

يختص سكرتير مجلس الإدارى بما يلي :

1-   تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس .

2-           إرسال دعوة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إلى الأعضاء .

3-           تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

4-           تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .

5-           حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية .

6-           المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ، وتلاوته أمام الجمعية العمومية .

7-           الإشراف على العاملين ، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية .

8-           أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .

مــادة (44)

يختص أمين الصندوق بما يلي :

1-           الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية .

2-   تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية ، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس ، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة .

3-   متابعة تحصيل الاشتراكات ، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها ، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

4-   التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة ، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها .

5-           إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية ، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

6-           حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية .

7-   الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي  والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش ، أو المراجعة ، أو المراقبة .

كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة .

الباب الخامس

مالية الجمعية ورقابة أعمالها

مــادة (45)

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير ، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الجمعية ، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

مــادة (46)

تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعانات والقروض والوصايا والأوقاف ، وغير ذلك من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة .

مــادة (47)

تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها ، وليس لأعضائها ، أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته ، حق فيها .

مــادة (48)

تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مــادة (49)

تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية ، ويجب ختم هذه السجلات من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قبل استعمالها .

 

مــادة (50)

تودع الجمعية أموالها النقدية بأسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه ، وأمين الصندوق .

مــادة (51)

على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الجمعية العمومية الساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، مدققاً بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له ، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية ، وموافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل منهما ، وذلك قبل ميعاد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل ، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما .

مــادة (52)

 تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها ، ويجوز للجمعية ، بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبما لا يتعارض مع أغراضها ، استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها .

مــادة (53)

لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محددة ، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها .

مــادة (54)

لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة إلا بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

ولا يجوز للجمعية إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من الأموال ، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسليم إلى الوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة ، واسم وعنوان المتسلم .

مــادة (55)

تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة .

الفصل السادس

احكام عامة

مــادة (56)

يجوز لمجلس إدارة الجمعية ، بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، أن ينشئ فرعاً أو أكثر لها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها ، أو تحقيقاً لمصلحة عامة ، ويشترط لذلك أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها ، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية .

مــادة (57)

لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه .

مــادة (58)

لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مــادة (59)

يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، يحضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضـرين .

مــادة (60)

لوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات الآتية :

1-           إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً .

2-           مخالفة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه ، أو هذا النظام الأساسي .

3-           الاشتغال بالأمور السياسية .

ويجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية إيقاف مجلس إدارتها عن العمل ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها ، لمدة لا تجاوز سنة ، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة ، ويحقق أغراض الجمعية .

وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت ، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه .

وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت بعد صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية .

مــادة (61)

في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها ، لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية .

مــادة (62)

تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية ، أو بتفسير هذا النظام الأساسي ، وتلك القائمة بين الأعضاء ، أو بينهم  وبين مجلس الإدارة ، إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، لاتخاذ مايراه مناسباً بشأنها .

مــادة (63)

فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية ، تسري على العاملين بالجمعية أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .