The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20190506192046/https://www.uqn.gov.sa/articles/1540501047166815700/
آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

1440/2/17 العدد 4750, الصفحة 20
  1. قرارات مجلس الوزراء

الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

أولاً: يهدف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (يشار إليه فيما بعد بالبرنامج) إلى إحداث تنمية مجتمعية عند القيام بالمشاريع التنموية الكبرى.

ثانيـاً : دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية ومسؤولياتها، يقوم البرنامج بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

1- وضع السياسات والمعايير فيما يتعلق بمجالات عمله.

2- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عمله.

3- القيام بالاستبيانات واستطلاعات الرأي العام حيال الموضوعات ذات الصلة بأهدافه.

4- تقويم الأخطار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، المتعلقة بعمليات التنمية المجتمعية في المناطق.

5- القيام بزيارات ميدانية والتواصل مع السكان المستفيدين في مواقع عمليات التنمية المجتمعية في المناطق.

6- إعادة توطين السكان ودعمهم وفق خططه وبرامجه التنفيذية.

7- التنسيق مع الأجهزة فيما يلزم لتنفيذ أعماله.

8- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه.

9- الاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستويين المحلي والعالمي في مجالات عمله.

10- تنظيم جلسات عمل ومؤتمرات وندوات بالتعاون مع الأجهزة والجهات المتعلقة بمجالات عمله وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

ثالـثـاً :1- يكون للبرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:

أ- وزير الشؤون البلدية والقروية. عضواً

ب- نائب وزير الداخلية. عضواً

ج- مساعد رئيس أمن الدولة. عضواً

د- ممثل لوزارة المالية. عضواً

هـ- ممثل لصندوق الاستثمارات العامة. عضواً

و- ممثل لوكالة وزارة الاقتصاد والتخطيط

للشؤون البشرية والمجتمعية. عضواً

ز- وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق. عضواً وأميناً للمجلس

ح- عضو مستقل.

ويصدر بتسمية العضو المستقل المشار إليه في الفقرة (ح) وأي عضو إضافي في مجلس الإدارة أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

2- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

رابعــاً: يتولى مجلس الإدارة الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

1- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج.

2- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للبرنامج وغيرها من اللوائح الأخرى اللازمة لتسيير شؤون البرنامج.

3- إقرار السياسة العامة للبرنامج.

4- الموافقة على الخطط والبرامج التنفيذية ذات الصلة بأعمال البرنامج، ورفع ما يلزم منها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها.

5- الموافقة على آلية الحصول - من الأجهزة - على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها البرنامج، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

6- الموافقة على فتح مكاتب للبرنامج بحسب الحاجة.

7- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير البرنامج التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

8- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

9- الموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

10- قبول ما يقدّم للبرنامج من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة لذلك.

11- تكليف مدير البرنامج التنفيذي بأيّ مهمة تدخل في نطاق أعمال البرنامج.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي البرنامج ببعض صلاحياته.

خامساً: 1- يجتمع مجلس الإدارة برئاسة رئيسه - أو من ينيبه من الأعضاء في مجلس الإدارة - بشكل دوري على ألاَّ تقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره رئيس المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلّغ البرنامج هذه القرارات إلى الأجهزة المعنية بالطريقة المناسبة.

3- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحاضر.

4- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

5- للمجلس إصدار قراراته بالتمرير وفق لائحة يعتمدها لهذا الغرض.

سادسـاً: يكون للبرنامج مدير تنفيذي، يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد مسؤولاً عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه وتسيير أعماله، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- الإشراف على سير العمل في البرنامج مالياً وإدارياً وفنياً، والتعاقد مع العاملين فيه، وفقاً للوائح البرنامج والخطط والبرامج المعتمدة.

2- اقتراح الهيكل التنظيمي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الإدارة.

3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون البرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

4- اقتراح السياسة العامة للبرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

5- اقتراح الخطط العامة والتفصيلية والبرامج التنفيذية ذات الصلة بأعمال البرنامج، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

6- اقتراح آلية الحصول - من الأجهزة - على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها البرنامج ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة.

7- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال البرنامج ومنجزاته ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

8- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الإدارة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية البرنامج، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.

10- تمثيل البرنامج أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له مجلس الإدارة في هذا الشأن.

11- الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج بما يحقق أهدافه، وفقاً لضوابط يحددها مجلس الإدارة.

12- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

13- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو القرارات ذات الصلة بأعمال البرنامج.

14- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.

15- تنفيذ أي مهمة أخرى يرى مجلس الإدارة تكليفه بها.

وللمدير أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي البرنامج.

سابعـاً: تمول الدولة البرنامج بإعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الداخلية، وتوفر الوزارة الدعم والمساندة الإدارية والفنية للبرنامج لأداء مهماته.

ثامنـاً: 1- تتكون موارد البرنامج مما يأتي:

أ- ما يخصص له من إعانات في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات.

ج- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع أموال البرنامج لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال بحسب لوائح البرنامج.

تاسعاً: تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقاً لنظام العمل، ولا يجوز التعاقد فيه على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.

عاشـــراً: يرفع البرنامج - إلى مجلس الوزراء- خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية حسابه الختامي السنوي، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

حادي عشر: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات البرنامج، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات البرنامج ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد أتعابه. وعند تعدد مراجعي الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام البرنامج. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

ثاني عشر: يرفع مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً يتضمن موجزاً عن أداء البرنامج وما يواجهه من صعوبات والمقترحات اللازمة في شأنها.

ثالث عشر: تكون مدة البرنامج (سبع) سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.

ويخضع البرنامج قبل نهاية مدته بعام لتقويم الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، ويرفع التقويم- عن طريق وزير الداخلية- إلى مجلس الوزراء، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

رابع عشر: يقوم البرنامج بإعداد خطة متكاملة، تأخذ في الاعتبار، الجوانب الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، وعدم الالتزام بأي مبالغ بما فيها أي مبلغ للتعويض إلا بعد حساب التكاليف واعتمادها في الميزانية العامة للدولة.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations