حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

السؤال:

السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدًا، وقلت لوالدي ذلك، ولكنه لم يقبل مني، وقال: بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول ﷺ ولكن البلد تخرج نقدًا، فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقدًا، ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي، هل تقبل مني؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب إخراجها طعامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعًا من قوت البلد، من تمر أو شعير أو أرز، من قوت البلد صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس؛ عن الرجل والأنثى، والصغير والكبير. 

وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقدًا، ولكنه قول ضعيف. 

والصواب: أن الواجب إخراجها طعامًا عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وإذا نصحت والدك ولم يفعل فأنت أخرجيها عن نفسك، ولو ما درى، أخرجيها طعامًا، ولو ما علم أبوك، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة